يقين خلوّ العهدة به فيستصحب شغل الذمّة به وتحريم النساء عليه.
ولو قدّمه سهواً أو لضرورة ، كخوف الحيض لمعتادته في تلك الحال أو ظانتِه فيها ، صحّ وأجزأ. لا نعلم فيه خلافاً ، بل استفاض نقل الإجماع عليه وهو الحجّة. وقد اعترف غير واحد (١) من الحفّاظ بعدم النصّ عليه.
وحمل عليه بعض المتأخّرين (٢) موثّق سَمَاعة عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام : سألته عن رجل طاف طواف الحجّ ، وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة قال لا يضرّه ، يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه (٣).
وفي ( من لا يحضره الفقيه ) عن سماعة بن مهران عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله (٤).
ولا بأس به جمعاً بين الأخبار ، والدليل عليه الإجماع.
وفي ( المدارك ) أن الإجزاء حينئذٍ مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدلّ عليه بدفع الحرج والمشقّة اللازمين لوجوب تأخّره مع الضرورة ، وبخبر سَمَاعة بن مهران المتقدّم.
ثمّ قال : ( وهذه الرواية وإن كانت مطلقة إلّا إنه يجب حملها على حال الضرورة ؛ توفيقاً بين الأخبار.
ويؤيّده فحوى صحيحة الخزّاز قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل ، فقال : أصلحك الله ، إن معنا امرأة حائضاً ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمّال أن يقيم عليها. فأطرق وهو يقول لا تستطيع أنْ تتخلّف عن أصحابها ، ولا يقيم
__________________
(١) مدارك الأحكام ٨ : ١٩١.
(٢) رياض المسائل ٤ : ٣٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٣٣ / ٤٣٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣١ / ٨٠٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤١٨ ، أبواب الطواف ، ب ٦٥ ، ح ٢.
(٤) لم نعثر عليه بهذا السند في ( الفقيه ) ، وما ورد فيه : ( روى إسحاق بن عمّار عن سَمَاعة بن مهران عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال ) : ونقل نصّ الحديث المتقدّم. انظر الفقيه ٢ : ٢٤٤ / ١١٦٦.