عليها جمّالها.
ثمّ رفع رأسه وقال تمضي فقد تمّ حجّها (١).
فإذا جاز ترك الطواف من أصله للضرورة ، جاز تقديمه بطريق أوْلى ) ، انتهى كلام ( المدارك ) (٢).
وأقول : ظاهر العبارة يدلّ على جواز تركه للضرورة مباشرةً واستنابةً. وهذا باطل بالإجماع والنصّ المستفيض (٣) ، واستصحاب شغل ذمّة الناسك به وتحريم النساء عليه. فيجب حمل كلامه على إرادة جواز تركه مباشرة ، مع وجوب الاستنابة حينئذٍ صوناً لكلام مثله عن هذا الغلط ، مع أن الرواية لا تدلّ عليه بوجه.
على أن الأولويّة ممنوعة ؛ إذ لا ملازمة بين جواز الترك وصحّة تقديمه على السعي ؛ لأن العبادات كيفيّات متلقّيات لا تصحّ العبادة إلّا بها ، ولا عبرة بالإتيان بشيء منها حتّى المندوب في غير محلّه.
وأيضاً ، كيف يتوهّم دلالة الخبر على جواز تركه أصلاً ، مع الإجماع والنصّ (٤) المستفيض على أنه واجب؟! وجواز الترك كذلك لا إلى بدل إنما يتحقّق في المندوب. ومثل هذه الرواية أخبار أُخر قد أغفل ذكرها مثل صحيحة أبي بصير ومعاوية بن عمّارِ المتقدّمتين (٥).
نعم ، هذه الأخبار تدلّ على أن طواف النساء ليس بركن.
الخامسة والثلاثون : من نسي طواف النساء وجب عليه تداركه بنفسه مع المكنة ، وإلّا وجب أن يوكّل من يأتي به عنه ؛ أداءً إن كان وقته باقياً ، وقضاءً إن خرج وقته. وكذا يجوز له أن يستنيب من يأتي به عنه مع ركعتيه إن اضطرّ إلى الخروج من مكّة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٥١ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٤٥ / ١١٧٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ، أبواب الطواف ، ب ٨٤ ، ح ١٣.
(٢) مدارك الأحكام ٨ : ١٩١.
(٣) الكافي ٤ : ٥٣٨ / ٩ ، تهذيب الأحكام ٥ : ٢٥٤ / ٨٦١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٤٢ ـ ٤٤٣ ، أواب الطواف ، ب ٨٢ ، ح ١.
(٤) الوسائل ١٣ : ٤٤٤ ، أبواب الطواف ، ب ٨٢ ، ح ٥.
(٥) الكافي ٤ : ٥٣٧ / ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٧٥ / ١٣٤٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٤٣ ـ ٤٤٤ ، أبواب الطواف ، ب ٨٢ ، ح ٤ ، و ١٤ : ٤١٧ ، أبواب الطواف ، ب ٦٥ ، ح ١.