قبل فعله ، ويخرج كلّ ذلك لظاهر النصّ والفتوى.
ويدلّ على وجوب تداركه بنفسه مع المكنة ، مضافاً إلى أصالة عدم إجزاء فعل الغير في الواجب العينيّ ، واستصحاب شغل ذمّته به ، وتحريم النساء عليه اليقينيّين ، مع ما فيه من يقين البراءة والاحتياط مثل خبر معاوية بن عمّار : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله قال لا يحلّ له النساء حتّى يزور البيت.
وقال يأمر من يقضي عنه إنْ لم يحجّ ، فإنْ توفّي قبل أنْ يطاف عنه فليقضِ عنه وليّه أو غيره (١).
وفي هذا الخبر دلالة على لزوم قضائه على الولي ، وعلى بطلان الوكالة بموت الموكّل ، وعلى أن طواف النساء واجب ، مضافاً إلى الإجماع وغيره من الأخبار ، مثل خبر إبراهيم بن عبد الحميد : سئل أبو الحسن موسى عليهالسلام عن العُمرة المفردة ، على صاحبها طواف النساء؟ فقال نعم ، هو واجب (٢).
والأخبار به كثيرة.
وصحيحة ابن عمّار أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله قال لا يحلّ له النساء حتّى يزور البيت ، فإنْ هو مات فليقضِ عنه وليّه أو غيره. فأمّا ما دام حيّاً ، فلا يصلح أنْ يقضى عنه (٣) الخبر.
وصحيحه الآخر أيضاً عنه عليهالسلام أيضاً : في رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة قال لا يحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت.
قلت : فإن لم يقدر؟ قال يأمر من
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١٣ / ٥ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٨ / ٤٢٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٩ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، أبواب الطواف ، ب ٥٨ ، ح ٦.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٣٩ / ١٥٢٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٤٤ ، أبواب الطواف ، ب ٨٢ ، ح ٥.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٥٥ / ٨٦٥ ، ٤٨٩ / ١٧٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٣٣ / ٨٠٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٦ ، أبواب الطواف ، ب ٥٨ ، ح ٢.