التاسعة والثلاثون : يجب الطواف أيضاً بالنذر وأخويه وبالاستئجار ، فيجب فيه جميع ما يجب في الطواف الواجب بأصل الشرع فعلاً وتركاً.
وهل تجب معه ركعتان حينئذٍ؟ وجهان : أظهرهما عدم الوجوب ؛ لأنهما عبادة مستقلّة ، والأصل عدم الوجوب ، والأحوط والأوْلى فعلهما.
الأربعون : يحرم تعمّد الزيادة على سبعة أشواط ولو خطوة ، ويبطل بها الطواف الواجب بالنصّ والإجماع فيهما. وما عن الحلّي (١) من القول بكراهة القِران شاذّ ، بل لعلّه منقطع. ونقل غير واحد الاتّفاق والإجماع على التحريم والإبطال ، ومن ذلك القِران بين أُسبوعين فأكثر ، فإنه مُحرّم مُبطل في الفريضة بالنصّ والإجماع. وخلافُ الحلّي غير مضرّ به.
وفي ( تهذيب الأحكام ) عن عبد الله بن محمّد عن أبي الحسن عليهالسلام قال الطواف المفروض إذا زدت عليه ، مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذا السعي (٢).
وخبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط الطواف المفروض قال يعيد حتّى [ يثبته (٣) ]. على ما في ( الكافي ) (٤) ، وفي ( تهذيب الأحكام ) حتّى يستتمّه (٥).
وصحيح البزنطيّ عن الرضا عليهالسلام قال : سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف الأسابيع فيقرن ، فقال لا ، الأُسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن عليهالسلام لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم في حال التقيّة (٦).
__________________
(١) السرائر ٣ : ٥٧٢ ، عنه في الدروس ١ : ٤٠٦ ، مدارك الأحكام ٨ : ١٣٩.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٥١ / ٤٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٢١٧ / ٧٤٧ ، ٢٣٩ / ٨٣١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٣٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ١١.
(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : ( يثبت ).
(٤) الكافي ٤ : ٤١٧ / ٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٣ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ١.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١١١ / ٣٦١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٣ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ذيل الحديث ح ١.
(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٦ / ٣٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٢١ / ٧٦١ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧١ ، أبواب الطواف ، ب ٣٦ ، ح ٧.