وخبر علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل يطوف يقرن بين أُسبوعين ، فقال إنْ شئت رويتُ لك عن أهل المدينة.
فقلت : لا والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك ، ولكن اروِ لي ما أدين الله تعالى به ، فقال لا تقرن بين أُسبوعين ، كلّما طفت أُسبوعاً فصلّ ركعتين. وأمّا أنا فربّما قرنت الثلاثة والأربعة. فنظرت إليه فقال أنا مع هؤلاء (١).
وخبر صفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر : سألاه عن القرآن في الطواف الأُسبوعين والثلاثة قال إنما هو أُسبوع وركعتان.
وقال كان أبي عليهالسلام يطوف مع محمّد بن إبراهيم فيقرن ، وإنما كان ذلك منه لحال التقيّة (٢).
وصحيح عليّ بن جعفر وخبره المرويّين في كتاب ( المسائل ) (٣) و ( قرب الإسناد ) (٤) كما في ( شرح المفاتيح ) للشيخ حسين عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل تطوّع الأُسبوع والأُسبوعين ، فلا يصلّي ركعتين حتّى يبدو له أن يطوف أُسبوعاً ، هل يصلح ذلك؟ قال لا يصلح حتّى يصلّي ركعتي الطواف الأوّل ، ثمّ ليطف ما أحبّ.
وصحيح زرارة كما في ( مستطرفات السرائر ) (٥) كما في ( شرح المفاتيح ) أيضاً عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث قال فيه ولا قران بين أُسبوعين في فريضة ولا نافلة.
فهذه الأخبار كما ترى صريحة في تحريم تعمّد الزيادة في الفريضة وإبطالها له ؛ سواء كانت شوطاً أو أكثر أو أقلّ ، بل ظاهر بعضها عموم التحريم والإبطال للنافلة
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٨ / ٢ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٥ / ٣٧٤ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٠ / ٧٥٩ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٠ ، أبواب الطواف ، ب ٣٦ ، ح ٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٦ / ٣٧٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٢١ / ٧٦٠ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧١ ، أبواب الطواف ، ب ٣٦ ، ح ٦.
(٣) مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٨ / ٢٣٢ ـ ٢٣٣.
(٤) قرب الإسناد : ٢١٢ / ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧١ ، أبواب الطواف ، ب ٣٦ ، ح ٨ ، وفيه أيضاً : ٤٢٧ ، أبواب الطواف ، ب ٧٣ ، ح ٤.
(٥) السرائر ( المستطرفات ) ٣ : ٥٨٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٧٣ ، أبواب الطواف ، ب ٣٦ ، ح ١٤.