أيضاً ، كما هو ظاهر الفتوى في غير زيادة أُسبوع آخر.
بقي الكلام فيما لو وقعت الزيادة سهواً ، فإن كانت أقلّ من شوط فظاهر الفتوى أنه يقطعها وتمّ طوافه وأجزأ.
ويدلّ عليه خبر أبي كَهْمَس قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إنْ كان ذكر قبل أنْ يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه (١) الخبر.
وإن كانت شوطاً فالمشهور أنه يضيف إليه ستّة اخرى ، ويدلّ عليه روايات ، منها صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط قال يضيف إليها ستّة (٢).
ومنها : رواية رفاعة قال : كان عليّ عليهالسلام يقول إذا طاف رجل ثمانية فليتمّ أربعة عشر شوطاً.
قلت : يصلّي أربع ركعات؟ قال يصلّي ركعتين (٣).
ومنها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول من طاف بالبيت فوهم حتّى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطاً ، ثمّ ليصلِّ ركعتين (٤).
ومنها : صحيح ابن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إنّ عليّاً عليهالسلام طاف ثمانية فزاد ستّة ، ثمّ ركع أربع ركعات (٥).
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال إنَّ عليّاً عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبقي على واحد وأضاف إليها ستّة (٦) الخبر.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤١٨ / ١٠ ، تهذيب الأحكام ٥ : ١١٣ / ٣٦٧ ، بتفاوتٍ فيهما ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٤ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٣ ـ ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١١١ / ٣٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٤٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٨.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٢ / ٣٦٣ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٩.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٢ / ٣٦٤ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٢ / ٣٦٥ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٦.
(٦) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٢ / ٣٦٦ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٥ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٧.