وخبر أبي كَهْمَس المتقدّم ، حيث قال فيه وإن لم يذكر حتّى بلغه يعني : الركن ـ فليتمّ أربعة عشر شوطاً (١).
وصحيحة أبي أيّوب : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف فريضة قال فليضمّ إليها ستّاً (٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال إنّ في كتاب عليّ عليهالسلام إذا طاف بالبيت ثمانية أشواط الفريضة واستيقن ثمانية ، أضاف إليها ستّاً ، وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية ، أضاف إليها ستّاً (٣).
قلت : ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم ، وخبر رفاعة ، وصحيحة ابن وهب ، وصحيح زرارة ، وصحيحة أبي أيّوب بإطلاقها يتناول العامد ولا تخصّصها بالناسي.
ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم إن في كتاب علي عليهالسلام من كون الثامن وقع سهواً ؛ لأنه أحد فردي المطلق ، فلا منافاة ، فلا معارضة ، فلا تخصيص.
فإطلاق هذه الأخبار غير معمول به ، مع معارضته بإطلاق الأخبار المانعة من القرآن ؛ فإنه يتحقّق بزيادة شوط ويعمّ الناسي. وإطلاق الأخبار والفتاوى المانعة من الزيادة ، وبأن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يعهد منه مثل ذلك ، وقد قال خذوا عنّي مناسككم (٤).
ولم يثبت أن أحداً من الأئمّة فعله ، بل دلّوا على أن الزيادة في الطواف كالزيادة في الصلاة ، والعبادة كيفيّة متلقّاة ، والأصل بقاء شغل الذمّة بالنُّسُك. وما دلّ على أن أحدهم قَرَنَ لم يدلّ على أنه في فريضة ، بل صريح بعضه أنه تقيّة.
وظاهر صحيحة ابن مسلم الأخيرة ، حيث قال فيها واستيقن لا يعارض إطلاقات تلك الأخبار المانعة من الزيادة ومن القِران ولا وجوب التأسّي ، ولا دليل
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٥ : ١١٣ / ٣٦٧ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٤ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ٤.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٧ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ١٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ١٥٢ / ٥٠٢ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٤ ، ح ١٠.
(٤) عوالي اللآلي : ٢١٥ / ٧٣.