على تخصيصها بالناسي من نصّ ولا إجماع.
هذا ، مع أن تلك الزيادة التي وقعت سهواً بنيّة الوجوب لا يتمّ بها الأُسبوع المندوب إن قلنا : إن الثاني مندوب والأوّل هو الفرض ، كما هو قول الأكثر.
ولا مقصوده إن قلنا : إنه الفرض ، وإن الأُسبوع الأوّل انقلب نفلاً بمجرّد وقوع تلك الزيادة سهواً فلا يتمّ بها ، كما هو المنقول عن الصدوق (١) وابن الجنيد (٢).
وكلّ هذا منافٍ لقواعد الفنّ وأدلّتها ، وقياسه على العدول في الصلاة ظاهر الضعف. هذا مع أن صحيحة ابن سنان ظاهرها أنه يتمّ أُسبوعاً آخر بمجرّد دخوله في الثامن ، ولا قائل به.
وظاهر صحيحة زرارة وقوع السهو من المعصوم ، وهو خلاف البرهان المحكم عقلاً ونقلاً وإجماعاً. وعن الصدوق في ( المقنع ) (٣) بطلانهما فيجب الاستئناف ، وهو الأوفق بقواعد الفن ، ولعلّه الأقوى كما يظهر ممّا تلوناه على سمعك.
وإن كانت المسألة قويّة الإشكال ، والاحتياط في إكمال الأُسبوع الثاني والإعادة وصلاة ستّ ركعات. وإن كانت الزيادة أكثر من شوط فلا يحضرني فيه نصّ لأصحابنا ولا خبر ، ولا يظهر فرق بين الشوط وما زاد.
ومقتضى عموم الأدلّة السابقة البطلان ، بل هو أولى من الإبطال بالشوط الواحد ، ومقتضى الفتوى بصحّتهما إذا زاد شوطاً الصحّة ولو زاد ستّة ، وهو أوضح إشكالاً وضعفاً كما لا يخفى ، والله العالم (٤).
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٨ / ١١٩٢ ، عنه في مختلف الشيعة ٤ : ٢٠٧ / المسألة : ١٦١ ، مدارك الأحكام ٨ : ١٧٠.
(٢) عنه في مختلف الشيعة ٤ : ٢٠٧ / المسألة : ١٦١ ، مدارك الأحكام ٨ : ١٧٠.
(٣) المقنع : ٢٦٦ ، عنه في مختلف الشيعة ٤ : ٢٠٦ / المسألة : ١٦٠ ، مدارك الأحكام ٨ : ١٦٩.
(٤) إلى هنا تنتهي نسخة المخطوط التي بين أيدينا.