فإنه على تقدير طلاقها في أوّل الطهر ، أو ما قاربه بحيث يبقى لها منه ثلاثة أشهر بعد الطلاق ، تنقضي عدّتها بالأشهر كما تقرّر. ولكن لو فرض طلاقها في وقت لا يبقى من الطهر ثلاثة أشهر تامّة ، كان اللازم من ذلك اعتدادها بالأقراء ، فربّما صارت عدّتها سنة وأكثر على تقدير وقوع الطلاق في وقت لا يتمّ بعده ثلاثة أشهر بيض ، [ والاجتزاء (١) ] بالثلاثة على تقدير سلامتها ، فتختلف العدّة باختلاف وقت الطلاق الواقع بمجرّد الإخبار (٢) ، مع كون المرأة من ذوات العادة المستقرّة في الحيض.
ويقوى الإشكال لو كانت لا ترى الدم إلّا في كلّ سنة أو أزيد مرّة ، فإن عدّتها بالأشهر على المعروف من النصّ والفتوى ، وعلى هذا فيلزم ممّا ذكروه هنا من القاعدة أنه لو طلّقها في وقت لا يسلم بعد الطلاق لها ثلاثة أشهر طهر ، أن تعتدّ بالأقراء وإن طال زمانها. وهذا بعيد ومنافٍ لما قالوه من أن أطول عدّة تفرض عدّة المسترابة ، وهي سنة أو تزيد ثلاثة أشهر. ولو قيل بالاكتفاء بثلاثة أشهر إمّا مطلقاً أو بيضاً هنا كما لو خلت من الحيض ابتداءً كان حسناً.
وقد ذكر المصنّف (٣) ، والعلّامة : في كتبه (٤) أن مَنْ كانت لا تحيض إلّا في كلّ خمسة أشهر أو ستّة أشهر عدّتها بالأشهر ، وأطلقا (٥). وزاد في ( التحرير ) أنها إن كانت لا تحيض إلّا في كلّ ثلاثة أشهر فصاعداً تعتدّ بالأشهر (٦) ، ولم تعتدّ بعروض الحيض في أثنائه ، كما فرضناه.
وروى محمّد بن مسلم : في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة ) (٧).
__________________
(١) من المصدر ، وفي المخطوط : ( إلّا اجتزت ).
(٢) في المصدر : ( الاختيار ) بدل : ( الإخبار ).
(٣) شرائع الإسلام ٣ : ٢٥.
(٤) انظر : قواعد الأحكام ٢ : ٦٩ ( حجريّ ) ، إرشاد الأذهان ٢ : ٤٧ ، تلخيص المرام ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣٩ : ٥٠٤.
(٥) في المصدر : ( أطلق ) بدل : ( أطلقا ).
(٦) تحرير الأحكام ٢ : ٧١ ( حجريّ ).
(٧) الكافي ٦ : ٩٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٣٣٢ / ١٦٠٨ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٩ ـ ١٢٠ / ٤١٢ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٣ / ١١٥٠ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٣ ـ ١٨٤ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ١.