( وَاللّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) (١) ، ولا يشترط في اعتدادها بالأشهر يأسها من المحيض عندنا ، بل متى انقطع عنها ثلاثة أشهر فصاعداً اعتدّت بالأشهر كما يتّفق ذلك للمرضع والمريضة ؛ لقول الباقر عليهالسلام : في حسنة زرارة : أمران أيّهما سبق بانت المطلّقة المسترابة. تستريب الحيض إنْ مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض (٢).
والمراد من قوله : ( وهذه تراعي الشهور والحيض ) إلى آخره أن مع سبق الأشهر بغير حيض أصلاً تعتدّ بالأشهر ، ومع مضيّ ثلاثة أطهار قبل مضي ثلاثة أشهر خالية من الحيض تعتدّ بالأطهار. أمّا لو فرض رؤيتها في الثلاثة الأشهر حيضاً ولو مرّة واحدة لم تعتدّ بالأشهر ، بل بالأطهار إن تكرّر لها ذلك ، بأنْ كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة. ولو فرض أن حيضها إنما يكون فيما زاد على ثلاثة أشهر ولو ساعة ، وطُلّقت في أوّل الطهر ، فمضت الثلاثة من غير أن ترى الدم فيها ، اعتدّت بالأشهر.
وإلى هذا أشار في الرواية [ بقوله (٣) ] إنْ مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه.
وقوله وإنْ مرّت بها ثلاث حِيَضٍ ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.
قال ابن أبي عمير : قال جميل : في تفسير ذلك يعني : خبر زرارة : ـ : إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت ، فهذه تعتدّ بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتدّ بالشهور. وإن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت (٤).
ويشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كلّ أربعة أشهر مثلاً مرّة ،
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٥ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٥.
(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : ( لقوله ).
(٤) الكافي ٦ : ٩٨ / ١ ، تهذيب الأحكام ٨ : ١١٨ / ٤٠٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٤ / ١١٥٤ ، وسائل الشيعة ٢٢ : ١٨٥ ، أبواب العدد ، ب ٤ ، ح ٥.