البيض ) (١) كالصريح في إرادته هذا المعنى. ومراد العلّامة : أيضاً ذلك ؛ لما صرّح به في جملة من كتبه (٢) ، ولاستدلاله بالخبر الذي رواه : أمران متقاربان ، أيّهما سبق كان الحكم له فإن ظاهره كالصريح في أنها متى كانت عادتها في أكثر من ثلاثة أشهر كان الحكم في عدّتها للشهور. وإن كانت عادتها في الأقلّ من ثلاثة أشهر كان الحكم للأقراء في عدّتها.
ولابن سعيد : في ( النزهة ) عبارة لا تخلو من تشابه أو إشكال قال رحمهالله : ( وأمّا الثلاثة الأشهر فعدّة اثنتي عشرة ).
وعدّهن إلى أن قال : ( وعدّة المرأة التي لا تحيض إلّا في ثلاث سنين أو أربع سنين حيضة واحدة ، وكان ذلك عادة لها مستمرّة ، فإن كانت عادتها غير ذلك وهي ناسية لها فكذلك ثلاثة أشهر ، وإذا كانت ذاكرة لها اعتدّت بمثل زمان قرئها حال استقامتها ) (٣) ، انتهى.
ولا يبعد أنه أراد بمَنْ ( عادتها غير ذلك ) مَنْ كانت لها عادة مستقيمة ثمّ استمرّ بها الدم ، فإنها إن عرفت عادتها اعتدّت بمثل قرئها المعتاد ، وإلّا فبالثلاثة الأشهر. وظاهره أن من كانت أكثر من شهر تعتدّ حينئذٍ بمثله ولو بلغ سنتين. وله ظاهر بعض الأخبار ، لكنّه فيما زاد متروك ، فيما زاد على الشهر.
وأغرب ما وقفت عليه في هذه المسألة ، عبارة ابن حمزة : في ( الوسيلة ) ، وقفت على نسختين متطابقتين على لفظ واحد ، ولا ثالثة لديّ حتّى اراجعها قال رحمهالله : ( الحائل المستقيمة الحيض إن كانت لا تحيض في كلّ ثلاث سنين إلّا مرّة اعتدّت بالشهور ، وإن حاضت لأقلّ من ذلك اعتدّت بالأقراء ) (٤) ، انتهى.
وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن المعتدّة بالأقراء قد تكون عدّتها قريباً من تسع
__________________
(١) السرائر ٢ : ٧٤٢.
(٢) انظر مثلاً مختلف الشيعة ٧ : ٤٨٦ / المسألة : ١٢٧.
(٣) نزهة الناظر ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣٩ : ٤٦٤ ، باختلافٍ يسير.
(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٣٢٥ ، باختلافٍ يسير.