وعليه فالخمسة والأربعون اليوم بالنسبة لها كالثلاثة الأشهر بالنسبة للحرّة في جميع ما فصّل من الأحكام ؛ لأن الدليل دلّ على أن عدّتها نصف عدّة الحرّة على الإطلاق.
والظاهر من الأخبار المذكورة أنها واردة في الحرّة ، فالقرآن في شأنها كالثلاثة في شأن الحرّة. وكذا الخمسة والأربعون اليوم كالثلاثة الأشهر.
ويحتمل أنها إن اعتادت الحيض لأكثر من خمسة وأربعين يوماً وأقلّ من ثلاثة أشهر أنها تعتدّ حينئذٍ الأقراء ، وإن اعتادته لأكثر من ثلاثة أشهر فبخمسة وأربعين يوماً مطلقاً ؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى في الفرضين ، وهو قويّ. والله العالم بحقيقة أحكامه.
تحرير هذه المسألة بقلم الأقلّ الأحقر أحمد بن صالح بن سالم بن طوق : ، ضحى يوم الثالث من ذي القعدة الحرام (١٢٣٩) ، وقد جعلتها وفادة على باب جود الله عجّل الله فرجه وسهل مخرجه فإنْ قبلها فأهل ذلك هو ، وإن ردّها فأهل ذلك أنا ، وهو أرحم بي من نفسي ومن أُمّي وأبي ، وصلّى الله على محمّدٍ : وآله وسلم كما هم أهله. والحمد لله ربّ العالمين.
تمّت بقلم المذنب المخطئ العاصي الأحقر : زرع بن محمّد علي بن حسين بن زرع : ، عفا الله عنهم بمحمّدٍ : وآله ، صلوات الله عليهم أجمعين.