عنت الولد للصلب ، فإذن هو الحقيقة دون ولده ، ولو كان الإطلاق يشمل ولد الولد حقيقة لكان دلالة الآية على ولد الصلب وإرادته منها خاصّة بقرينة ؛ فتكون مجازاً ، ولا قائل به.
ومنها : أنك إذا تدبّرت الآيات والروايات وكلام العرب وجدت اختصاص إطلاق الأبوين حقيقة بمن ولد الولد بلا فصل ، وهما من ولده حقيقة ، وما سواهما من آبائهما لا يطلق عليهما الأبوان إلّا مجازاً.
وممّا يدلّ على ذلك الإجماع نصّاً وفتوى وعملاً على إطلاق القول بأنه لا يرث مع الأبوين إلّا الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، فلو كان الجدّان أبوين حقيقة لورثا مع الأولاد ، ولا يرث أحد من الأجداد مع ولد أو ولد ولد بالنصّ (١) والإجماع.
وهما أيضاً قائمان على أن ما ذكره الله عزّ اسمه من فرض الأبوين إنما عنى بهما من ولده بلا فصل ، فإذا ثبت أن الوالدين لا يطلق على الجدّين إلّا مجازاً ، ثبت بحكم التضايف والمقابلة أن الولد لا يطلق على ولد الولد إلّا مجازاً.
وأيضاً قد استفاض عنهم عليهمالسلام مثل قولهم في امرأة ماتت ، تركت أبويها وزوجها ، فقالوا
للزوج النصف وللأُمّ الثلث وللأب السدس (٢). وعلى ذلك الإجماع قائم.
وأن هذا الحكم والإطلاق إنما عنى به الأبوين بلا فصل ، فلو دخل الجدّان في إطلاق الأبوين لشملهما هذا الحكم ، وليس كذلك بالنصّ والإجماع ، فليس الجدّان أبوين حقيقة.
وأيضاً ممّا لا ريب فيه أنك تقول : هذا جدّ فلان وهذا أبوه. وتقول لجدّه : ليس هذا أباه. ولو كان الجدّ أباً حقيقة لصدق أن يقال لشخص واحد : هذا جدّ فلان وأبوه حقيقة ، وهذا تنكره النفوس واللغة والعرف.
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٢٦ : ٩١ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ١ ، ب ٥ ، ب ٨.
(٢) وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٤ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ١٦ ، ح ٦ ، ومثله بزيادة : « ثلاثة أسهم » و « سهمان » و « سهم » بعد حكم الزوج والأُمِّ والأب على التوالي في الحديثين : ١ ، ٤ من الباب نفسه.