كلّ عصر. ولو صحّ إطلاق الأب على الجدّ للأُمّ حقيقة لصحّ نسبة ولد البنت له ، فلم يعرف شعب ولا قبيلة ولا نسب ، وقد قال عزّ اسمه ( وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا ) (١) فتفوت هذه المزيّة.
ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه قوله تعالى : ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) (٢) الآية. وبه يتّضح أن نسبة الرجل لجدّه لُامّه مجاز. ولا فارق بين الجدّ للأُمّ والجدّ للأب. ومن أجل ذلك اختصّ الخُمس بمن انتسب لهاشم : بالأب دون الامّ ، وكذا الوقف عليهم والوصيّة لهم.
فإنْ قلت : إطلاق بني هاشم : وشبهه على الموجودين الآن دليل على أنه حقيقة ، ولا فارق بين الجدّ للأب والجدّ للُام.
قلت : كونه مجازاً بالنسبة لأب الامّ دليل على أنه مجاز بالنسبة لأب الأب ؛ لعدم الفارق ، والاستعمال أعمّ من الحقيقة ، ولأنه بعد ثبوت المجازيّة بالنسبة لأب الامّ لا يمكن القول بأن الإطلاق حقيقة بالنسبة لأب الأب ، فهو دليل على المجازيّة مطلقاً ؛ لعدم الفارق دون العكس ؛ لأن الاستعمال أعمّ من الحقيقة.
وأيضاً هذا الوجه يدلّ على أن المجازيّة بالنسبة لأب الامّ ثابتة ، فلو قلنا بأن الاستعمال بالنسبة لأب الأب يدلّ على الحقيقة ، لزم الفرق بين الجدّين. والقول به خرق للإجماع المركّب.
ومنها : أنه لو كان إطلاق الولد يشمل ولد الولد حقيقة لورث ولد الولد وولد البنت مع عمّه وخاله ، وكان لولد البنت ثلثان ، وللبنت للصلب ثلث ، بل كان لها الثلث ، ولولدها الثلثان بنصّ ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (٣) الآية. والنصّ (٤) والإجماع على أنه لا يرث ولد الولد مع وجود الولد يدفعه. وكذا لزوم زيادة الفرع وهو الولد على نصيب أصله ، ومن يتقرّب به وهو امّهُ ، وهو باطل. ويدلّ على أن الآية إنما
__________________
(١) الحجرات : ١٣.
(٢) الأحزاب : ٥.
(٣) النساء : ١١.
(٤) انظر وسائل الشيعة ٢٦ : ١١٠ ـ ١١٤ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٧.