هاشم : مثلاً في غابر الأزمان ، فقد دلّ الدليل على إرادته الشمول ، فيتبع القصد ؛ إذ لا يمكن أن يريد من أوصى أو وقف في زماننا ، أو نذر لبني هاشم : مثلاً إرادة ولد الصلب. فلو كان ذلك في زمن وجود ولده اتّبع القصد إن ظهر ، وإلّا منع ولد ولده.
والجواب عن باقي الأدلّة أن شمول حكم الأولاد لولدهم فنازلاً ثبت بدليل من نصّ (١) وإجماع ، أو نصّ أو إجماع. ولو خُلّينا وظاهر الآيات لم نُعدّ حكم الأولاد لأولادهم. وإنما ثبتت تلك الأحكام لولد الولد بالوراثة بعد أن قام الدليل من خارج على أنهم ورثوا تلك الأحكام والصفات من آبائهم ، فإنما هي أحكام آبائهم وصفاتهم ورثها منهم أبناؤهم بدليل.
ولعلّ السرّ في ذلك وشبهه ممّا قام الولد فيه مقام أبيه من أحكام الشريعة وهي أكثر ممّا ذكر بكثير أن الولد يرث من أبيه أكثر أحواله وأحكامه وصفاته وخواصّه ، جنساً ونوعاً ، وصنفاً وصفةً ، وطبيعةً ولوناً ، وخَلقاً وخُلقاً. حتّى إنه يتلوّن نفسه وجسده وطبيعته بأفكار أبيه وأُمّه وتصوّراتهما حال الوقاع ، حتّى إن صورته الجسدانيّة تنفعل بذلك ، كما يظهر لمن له ملاحظة في الإلهيّ والطبيعيّ. سبحان الأحد الصمد الذي لم يلد فيكون موروثاً.
ووراثة ابن الولد لجدّه حكماً أو صفةً أو سببيّة أو مسببيّة لا تدلّ على أنه ولد لجدّه حقيقة لغويّة ، وإنما تدلّ على أنه ولد لأبيه حقيقة ، وكلّ ما ورثه من جدّة فإنما هو تلقّاه ووصل إليه بواسطة أبيه. تفكّر في قولهم عليهمالسلام ورثناه من رسول الله صلىاللهعليهوآله (٢).
وفيما ورد في كيفيّة نزول الأوامر الإلهيّة على إمام كلّ زمان فإنه يتلقّاها من أبيه. وهكذا فإنها إنما تَرِد أوّلاً على رسول الله صلىاللهعليهوآله : ، ثمّ منه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام : ، وهكذا حتّى تَرِد على إمام الزمان من الذي قبله. فإنها تشعرك أن وراثة الولد من جدّه مجاز أي بواسطة أبيه وإن كانت وراثة أهل البيت من رسول الله صلىاللهعليهوآله : كلّهم حقيقة ، لكنّها
__________________
(١) انظر وسائل الشيعة ٢٦ : ١١٠ ، أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ب ٧.
(٢) الكافي ١ : ٢٢٥ / ٣ ـ ٤ ، وفيهما : « وإنّا ورثنا محمَّداً صلىاللهعليهوآله ».