خمساً ، فقال عليهالسلام إنْ كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته (١). ونحوها روايات.
وسابعاً : بصحيح محمّد بن مسلم : عن الصادق عليهالسلام : قال إذا استويت جالساً ، فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبدُه ورسوله ، ثمّ تنصرف (٢).
وثامناً : بصحيح علي بن جعفر : عن أخيه موسى : صلوات الله عليه ـ : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام التشهّد فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوّف على شيء يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع؟ قال يتشهّد هو وينصرف ، ويدع الإمام (٣).
وتاسعاً : بموثّقة يونس : قلت لأبي الحسن : صلوات الله عليه ـ : صلّيت بقومٍ صلاةً فقعدت للتشهّد ، ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت علينا ، فقال عليهالسلام ألم تسلِّم وأنت جالس؟.
قلت : بلى قال لا بأس عليك ، ولو نسيت حين قالوا ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت : السلام عليكم (٤).
وعاشراً : بصحيحة زرارة : والفضيل : ومحمّد بن مسلم : عن الباقر : صلوات الله عليه أنه قال إذا فرغ رجل من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمرٍ يخاف أن يفوته فسلَّم وانصرف أجزأه (٥).
وحادي عشر : بصحيحة معاوية بن عمّار : قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا فرغت من
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ١٩٤ / ٧٦٦ ، الإستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣١ ، وسائل الشيعة ٨ : ٢٣٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٩ ، ح ٤.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ : ١٠١ / ٣٧٩ ، الإستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٨٩ ، وسائل الشيعة ٦ : ٣٩٧ ، أبواب التشهّد ، ب ٤ ، ح ٤.
(٣) الفقيه ١ : ٣٦١ / ١١٩١ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٦ ، وسائل الشيعة ٨ : ٤١٣ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٦٤ ، ح ٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٤٨ / ١٤٤٢ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٥ ، أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٥.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٧ / ١٢٩٨ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٦ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ٥.