لفظ التسبيح والتنزيه والتكبير ، بل ولفظ الاستغفار أيضاً على مطلق ذكر الله ، كما لا يخفى على المتتبّع المتدبّر ، فيدخل فيه ذكر الركوع والسجود والتشهّد والتسليم ، فإنه دعاء وعبادة ، وكذا الركوع في لفظ السجود تغليباً ، فإنه شائعٌ في اللغة.
ثمّ قال رحمهالله : ( وثالثاً : بأنه لو كان واجباً وجزءاً من الصلاة لكان تبطل الصلاة بتخلّل الحدث بينه وبين ما قبله ، والتالي باطل ؛ لصحيحة زرارة : عن الباقر عليهالسلام : سألته عن رجل يصلّي ثمّ يجلس فيُحدِث قبل أن يسلّم قال عليهالسلام تمّت صلاته (١) ).
قلت : ومثله خبر [ الحسن (٢) ] بن الجهم : سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن رجل صلّى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ، فقال إن كان قال : أشهد أن لا إله إلّا اللهُ وأن محمّداً رسولُ الله ، فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد (٣) ، وشبههما من الأخبار المتضمّنة لصحّة الصلاة مع الخروج بغير السلام من سائر المنافيات.
( ورابعاً : بما رواه الحلبي : عن الصادق عليهالسلام : إذا التفتَّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد (٤).
وخامساً : برواية غالب بن عثمان : عن الصادق عليهالسلام : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ، ثمّ ينام قبل أن يسلّم قال عليهالسلام تمّت صلاته (٥).
وسادساً : بصحيحة زرارة : عن الباقر : صلوات الله عليه ـ : سألته عن رجل صلّى
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ / ١٣٠١ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٤ ، أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٢.
(٢) من المصدر ، وفي المخطوط : ( الحسين ) ، وقد ورد بلفظ ( الحسين بن الجهم ) في رجال الطوسي : ٣٧٣ ، وخلاصة الأقوال : ١١٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٥٤ ـ ٣٥٥ / ١٤٦٧ ، الإستبصار ١ : ٤٠١ / ١٥٣١ ، وسائل الشيعة ٧ : ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، أبواب قواطع الصلاة ، ب ١ ، ح ٦.
(٤) الكافي ٣ : ٣٦٥ / ١ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٣ / ١٣٢٢ ، الإستبصار ١ : ٤٠٥ / ١٥٤٧ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٤ ، أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ٣١٩ / ١٣٠٤ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٢٥ ، أبواب التسليم ، ب ٣ ، ح ٦.