بأدنى ملاحظة.
وأجاب عنه القائلون بوجوبه على جميع المكلّفين من الخاصّة والعامّة بما مضمونه ومعناه ما أجاب به العلّامة : في ( النهاية ) حيث قال : ( والجواب أن ما ذكرتموه حدّ الواجب [ المعين (١) ] ، أمّا المخيّر فلا ، ولأنه على تقدير فعل الغير يسقط فلا يبقى واجباً عليه فلا يستحقّ ذمّاً ولا عقاباً. ولا استبعاد في أن يسقط الواجب على الشخص بفعل غيره إذا كان الغرض تحصيل ذلك الفعل وإدخاله في الوجود لا من مباشر معيّن.
والفرق بين الأمر بالمبهم والأمر له إمكان الإثم على ترك المبهم وإثم واحد مبهم غير معقول.
ويجب تأويل الآية على مَنْ يسقط الواجب بفعله ؛ جمعاً بين الأدلّة ، ولأنا نقول بموجبه ، فإن إيجاب النفور على بعض كلّ فرقة من غير تعيين يستلزم الوجوب على الجميع على الكفاية ، فإنه أوّل المسألة ) (٢) ، انتهى.
وبهذا يسقط الاستدلال للقائل بالاستحباب بما في ( التمهيد ) زيادة على ما مرّ ، فإذا عمّ الخطاب بالكفائيّ جميع المخاطبين به ، وثبت وجوبه على كلّ فرد بمقتضى عموم الخطاب به للجميع ، وإن كان على وجه البدليّة ؛ إمّا لعدم الحكمة في إيجاده في الخارج مرّتين ، أو لتحقّق المفسدة أيضاً بفعله مرّتين كما في القسم الأوّل من قسميه ، أو لتحقّق مصلحة النظام الوجوديّ بفعله مرّة واحدة.
وإن قبلت الزيادة كما في الثاني ، فإمّا أن يعمل حينئذٍ فيما فيه النزاع بما يقتضي وصف فعله ثانياً بعد فعله أوّلاً من شخص آخر بالأدلّة التي مرّ ذكرها فنحكم بوجوبه مطلقاً ، أو نقول بعدم مشروعيّة فعله أكثر من مرّة مطلقاً ، اتّحد الفاعل أو اختلف ؛ التفاتاً إلى عبارات الفقهاء وعلماء الأُصول في تعريفه ، وحكمهم بأنه متى فَعَلَه واحد سقط عن الباقين.
__________________
(١) من المصدر ، وفي الخطوط : ( العيني ).
(٢) نهاية الوصول إلى علم الأُصول : ٢٠٢ ، ( مخطوط ).