لمعارضة ما دلّ على الوجوب ، فتعيّن القول به ) ، انتهى كلامه ، أعلى الله مقامه.
وأنا أقول : قد وَضُح الصبح لذي عينين ، فاترك الجدال ، فلا شكّ في الوجوب والجزئيّة.
وقال ابن زهرة : في ( الغنية ) : ( يجب التسليم على خلاف بين أصحابنا في ذلك ، ويدلّ على ما اخترناه أنه لا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة ، وإذا ثبت ذلك ولم يَجُز بلا خلافٍ بين أصحابنا الخروج منها بغير السلام ، من الأفعال المنافية لها كالحدث وغيره ، على ما يقول أبو حنيفة : ، ثبت وجوب السلام ) (١) ، انتهى.
وقال السيوري : في ( التنقيح ) : ( الوجوب قول المرتضى (٢) : والتقي (٣) : وابن أبي عقيل (٤) : وسلّار (٥) : وابن زهرة (٦) : والمصنّف (٧) والعلّامة : في بعض كتبه (٨). وهو الحقّ ؛ لقوله صلىاللهعليهوآله في حديث عليّ عليهالسلام : تحليلها التسليم (٩).
وجه الاستدلال أنه لم يَجُز الخروج من الصلاة إلّا بالتسليم ، فيكون واجباً لوجوب الخروج من الصلاة إجماعاً ، وإن جاز الخروج بدونه يلزم أن يكون المبتدأ وهو تحليلها أعمّ من خبره وهو التسليم ، وهو باطل ؛ إذ لا يقال : الحيوان إنسان. ولمواظبة النبيّ صلىاللهعليهوآله : والأئمّة : والصحابة والتابعين على فعله ) (١٠) ، انتهى.
وبالجملة ، فنقلُ الإجماع على وجوب الخروج من الصلاة بالتسليم مستفيضٌ ، وهو من أوضح الأدلّة على وجوبه ، والله العالم بحقيقة أحكامه.
__________________
(١) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٤ : ٥٤٨.
(٢) الناصريّات : ٢٠٩ / المسألة : ٨٢.
(٣) الكافي في الفقه : ١١٩ ـ ١٢٠.
(٤) عنه في المعتبر ٢ : ٢٣٣.
(٥) المراسم العلوية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٣ : ٣٧١.
(٦) الغنية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٤ : ٥٤٨.
(٧) المختصر النافع : ٨٤.
(٨) منتهى المطلب ١ : ٢٩٥.
(٩) الكافي ٣ : ٦٩ / ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ / ٦٨ ، الخلاف ١ : ٣٧٧ / المسألة : ١٣٤.
(١٠) التنقيح الرائع ١ : ٢١١ ـ ٢١٢.