مسلم : عن أبي جعفر عليهالسلام : إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ، وصلّى بفرقة ركعتين ثمّ جلس بهم ، ثمّ أشار إليهم بيده ، فقام كلّ إنسان فيصلّي ركعة ، ثمّ سلّموا وقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأُخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة ، وقام الإمام وصلّى بهم ركعة ليس فيها قراءة ، فتمّت للإمام ثلاث ركعات ، وللأوّلين ركعتان في جماعة ، وللآخرين واحدة (١) ، فصار للأوَّلين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم (٢) ، حيث جعل لكلّ فرقة جزءاً من الصلاة ، فدلّ بظاهره أن التسليم جزء كالتكبير. وأمثال هذا غير عزيز.
ومثل صريح موثّقة أبي بصير : ، حيث نصّ فيها على أن آخر الصلاة التسليم (٣) ، وهي نصّ في المسألة.
وأمّا ما يوهم الخروج ، مثل صحيحة سليمان بن خالد : عن أبي عبد الله عليهالسلام : سألته عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأُوليين ، فقال إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة ، حتّى إذا فرغ فليسلِّم وليسجد سجدتي السهو (٤).
وصحيحة ابن أبي يعفور : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن رجل صلّى الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتّى يركع ، فقال يتمّ صلاته ، ثمّ يسلِّم ، ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلّم (٥).
والجواب : أنهما من أدلّة القائلين بالاستحباب وقد عرفت ما فيها ، فنحن نطالب القائل بالوجوب والخروج عن الجزئيّة بدليل يدلّ على الخروج والوجوب لم نعلمه ،
__________________
(١) في المصدر : « وحداناً » بدل : « واحدة ».
(٢) تهذيب الأحكام ٣ : ٣٠١ / ٩١٧ ، ٩١٨ ، الإستبصار ١ : ٤٥٦ ـ ٤٥٧ / ١٧٦٧ ، ١٧٦٨ ، وسائل الشيعة ٨ : ٤٣٦ ، أبواب صلاة الخوف ، ب ٢ ، ح ٢.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ : ٣٢٠ / ١٣٠٧ ، الإستبصار ١ : ٣٤٥ ـ ٣٤٦ / ١٣٠٢ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤١٦ ، أبواب التسليم ، ب ١ ، ح ٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٢ : ١٥٨ / ٦١٨ ، الإستبصار ١ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ / ١٣٧٤ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٠٢ ، أبواب التشهّد ، ب ٧ ، ح ٣.
(٥) تهذيب الأحكام ٢ : ١٥٨ / ٦٢٠ ، الإستبصار ١ : ٣٦٣ / ١٣٧٥ ، وسائل الشيعة ٦ : ٤٠٢ ، أبواب التشهّد ، ب ٧ ، ح ٤.