حكم الكليني ، والصدوق بصحة جميع الأخبار المثبتة في كتابيهما. فالاطمئنان حجة في محل البحث.
وليس من المجازفة دعوى الاطمئنان في عصرنا الحاضر بصدور الحديث الذي تسالم جميع الفقهاء على العمل به ، والاستناد اليه ، وإن كان ضعيف السند ، كالنبوي الشريف « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » حيث استند اليه الفقهاء في كثير من الفتاوي ، وأثبتوه في عدة مباحث من الفقه ، وبسطوا القول فيهه عند البحث عن ضمان اليد.
فبناء على أن الوثوق هو الاطمئنان ، وانه حجة مطلقاً ، أو في محل البحث خاصة يثبت حجية الخبر الذي حصل الوثوق بصدوره عن المعصوم عليهالسلام من تلك الشهرة ، أو غيرها.
أما لو نوقش في اتحاد المعنى بين الاطمئنان ، والوثوق. فقيل : بأن الثاني أضعف من الأول ، أو نوقش في حجية الاطمئنان حتى في محل البحث ، أو لم يحصل الوثوق بالصدور من تلك الشهرة ، وإنما ظن به ، فلا دليل على حجية ذلك الخبر بعد فرض ضعف سنده ، فان خبر الواحد كسائر الامارات الظنية لا يكون حجة ما لم يقم عليه دليل بالخصوص. ولذا نفى حجيته السيد المرتضى ، وابن إدريس ، وغيرهما ، واعتبروا فيها ان يكون متواتراً. وخص الحجية بعض الفقهاء بما رواه الامامي العدل فلم يعمل بأخبار الثقات ، والحسان اقتصاراً على المتيقن في الخروج عن قاعدة عدم حجية الظنون ، وأنها لا تغني من الحق شيئاً.
وأدلة حجية خبر الواحد لا تشمل ضعيف السند الذي لم يُطمأن صدوره ، فيبقى تحت الظنون التي لم يقم على حجيتها دليل. ويظهر ذلك بالنظر البسيط في تلك الأدلة ، ومؤداها.