الشيخ الطوسي في عمل الطائفة بأخبار الثقات ، وإن لم تحتف بقرائن الصحة.
وثانياً : عدم الاطلاق في دعوى الشيخ الطوسي ، وأتباعه الاجماع على حجية خبر الواحد بحيث يشمل كل خبر ، وإنما اختص بالخبر الواجد لشرائطه ، كوثاقة راويه ، ونحوها. ولذا نقل الشيخ في كتاب ( العدة ) رد الأصحاب لأخبار كثير من الطوائف لما لم يحرزوا أمانتهم في النقل. فيكون الغرض من تلك الدعوى مخالفة السيد المرتضى المانع من العمل بخبر الواحد بما أنه خبر واحد.
وقد نبّه الشيخ الأنصاري على ذلك بقوله : « والحاصل أن معنى الاجماع على العمل بها عدم ردها من جهة كونها أخبار آحاد ، لا الاجماع على العمل بكل خبر خبر منها » (١).
ومن هنا ظهر وهن قول المحقق الخراساني في ( كفايته ) : « فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره ، أو بصحة مضمونه ، ودخوله بذلك تحت ما دل على حجية ما يوثق به » (٢).
فان تلك الأدلة القائمة على حجية خبر الثقة لا تشمل ضعيف السند وإن حصل الظن بصدوره. وكيف يحكم بدخول مظنون الصدور تحت ما دل على حجية ما يوثق به ، وهما متغايران. وقد فرض في صدر كلامه أن الظن « لم يقم على حجيته دليل » فيكون وجوده كعدمه فكيف يصلح جابراً لضعف سند الخبر ، فان ضم ما ليس بحجة الى ما ليس بحجة لا ينتج حجة؟.
وسبق الاستدلال على جبر الشهرة لضعف سند الخبر بحسن الظن بفقهائنا الأقدمين ، فيكشف عملهم به عن احتفافه لديهم بقرائن الصحة ، والوثوق بصدوره عن المعصوم (ع).
__________________
١ ـ فرائد الأصول ص ٩٣
٢ ـ كفاية الأصول ج ٢ ص ٢١٧