الى توثيقه. بل يلزم من ذلك الاشكال في توثيق الشيخ الطوسي لراوي ذكره النجاشي فلم يوثقه وبالعكس ، حيث يمكن القول : بأنه لو وجد طريق معتبر لتوثيقه لاطلع عليه الآخر. نعم لو ذكر الموثق مدرك التوثيق ولم نره مدركاً لا نقبل توثيقه كما في القدماء.
وللسيد بحر العلوم كلام متين عند البحث عن وثاقة ابراهيم بن هاشم حيث قال : « الثاني توثيق كثير من المتأخرين ، كما سبق النقل عنهم ، ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر ، لما عرفت من اضطراب كلامهم ، ولأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق ، فلا يكون حجة على المطلع لتقدم قول المثبت على النافي ودعوى حصر الأسباب ممنوعة فان ( في الزوايا خبايا ) ، وكثيراً ما يقف المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم ، وكذا الشأن في المتعاصرين ، ولذا قبلنا توثيق كل من النجاشي والشيخ لمن لم يوثقه الآخر أو لم يوثقه من تقدم عليهما. نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة ، لأن أكثر الموثقين هنا لم يستند الى سبب معين فيكون توثيقه معتبراً » (١).
ثم ان الفقهاء أجمع يعتبرون توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي ونظائرهما من القدماء مطلقاً حتى إذا وثقوا بعض أصحاب النبي (ص) وأمير المؤمنين عليهالسلام ، مع أن الفصل بين الموثِّق والموثَّق يزيد على أربعمائة سنة فان النجاشي توفي سنة ( ٤٥٠ هجري ) ، والشيخ الطوسي توفي سنة ( ٤٦٠ هجري ) فلو كان فصل الزمن الطويل بينهما مانعاً من قبول التوثيق لضعف احتمال الحس كيف تقبل تلك التوثيقات؟.
وعلى فرض عدم قبول توثيقات المتأخرين يلزم انسداد باب العلم في التوثيق كما سبق ، ويتنزل الى العمل بالظن فتقبل لذلك ، لأنها تفيده ،
__________________
١ ـ رجال السيد بحر العلوم ج ١ ص ٤٦٣.