( الكافي ، والتهذيب ) فلا يصلح للمعارضة.
الثاني : حجيتها مطلقاً : اختاره الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في كتاب ( المعالم ) عند البحث عن حسنة محمد بن مسلم « قلت له الدم يكون في الثوب عليَّ وأنا في الصلاة » (١) ، حيث أورد عليها العلامة في ( المختلف ) : بأن الراوي لم يسند الحكم فيها الى الامام (ع) وإن كانت عدالته تقتضي الإخبار عنه. فأجابه في ( المعالم ) : بأن « ... الممارسة تنبه على أن المقتضي لنحو هذا الاضمار في الأخبار ارتباط بعضها ببعض في كتب روايتها عن الأئمة عليهمالسلام ، فكان يتفق وقوع أخبار متعددة في أحكام مختلفة مروية عن إمام واحد ، ولا فصل بينها يوجب إعادة ذكر الامام عليهالسلام بالاسم الظاهر ، فيقتصرون على الاشارة اليه بالمضمر. ثم أنه لمّا عرض لتلك الأخبار الاقتطاع والتحويل الى كتاب آخر تطرق هذا اللبس ، ومنشأه غفلة المقتطع لها ، وإلا فقد كان المناسب رعاية حال المتأخرين ، لأنهم لا عهد لهم بما في الأصول الخ ».
وتبعه الشيخ يوسف البحراني ، حيث صّدر كلامه هذا بقوله : « وللّه در المحقق الشيخ حسن في ( المعالم ) حيث رد ذلك فقال الخ » (٢).
وتبعهما الشيخ المامقاني ، فانه بعد أن خدش في حجية المضمر صريحاً « لاحتمال أن لايكون المراد بالضمير هو المعصوم (ع) » قال بحجية مضمرات مطلق الموثقين من أصحابنا مستدلاً عليه بقوله : « لأن ظاهر حال أصحاب الأئمة (ع) أنهم لا يسألون إلا منهم ، ولا ينقلون حكماً شرعياً يعمل به العباد إلا عنهم الخ » (٣).
لكن ظاهر كلام الشيخ حسن في ( منتقى الجمان ) (٤) ينافي الحجية
__________________
١ ـ الوسائل ح ٦ ب ٢٠ ـ النجاسات.
٢ ـ الحدائق ج ٥ ص ٣١١ ـ ٣١٢.
٣ ـ مقباس الهداية ص ٤٧.
٤ ـ أنظر ج ١ ص ٣٥.