ورأوه من أفعاله فان فقدوا ذلك توقفوا حتى يصل اليهم الحكم عنه (ع) وليس للتفقه والاجتهاد في عصرنا الحاضر عين ولا أثر في تلك العصور ينتفي احتمال استناد الحكم الى رأي الراوي كما انتفى احتمال استناده الى غير المعصوم (ع) ، لكن الراوي من الفقهاء ، فيتعين الاحتمال الثالث وهو نقله عن المعصوم (ع) ، لكنه لا يدرى أن النقل باللفظ أو بالمعنى كما لا يدرى أنه نقل عن المعصوم (ع) بالذات ليكون مسنداً أو بالواسطة ليكون مرسلاً. بل لا بد من الواسطة على فرض النقل عن الامام الذي لم يعاصره الراوي. وحيث لا علم لنا بحال الواسطة يجري حكم المرسل على الحديث الموقوف ويسقط عن الاعتبار.
وهذا جاري أيضاً في موقوف غير الفقهاء من الرواة ، بعد الغض عن الاشكال السابق في مضمرهم ، ولذا ألحق بعض الفقهاء الأحاديث الموقوفة بالمراسيل مطلقاً.
نعم يمكن القول بأنه لو كان هناك واسطة بين الراوي والامام (ع) لذكرها ، فاهمالها قرينة عدمها ، كما أن الأصل يقتضي العدم عند الشك فيها ، ويؤيده بعض الأحاديث المروية مقطوعة في باب ، مسندة في باب آخر بلا واسطة. لكن هذا لا يرفع احتمال الواسطة ، فلم يثبت صدور الحكم عن المعصوم (ع) ليجب التعّبد به.