وأما الضعيف وهو المرسل ، او المسند الذي لم يكن راويه موثقاً ، أو إمامياً ممدوحاً ، سواء كان مجهولاً ، او مجروحاً ، فليس بحجة ، لعدم الدليل على جواز العمل به ، فلم يخرج عن حد الظنون التي لا يجوز العمل بها.
نعم ذكروا طريقين لجواز العمل بمثل هذا الحديث. احدهما كون الراوي له من أصحاب الاجماع اذا صح السند اليه ، وإن ضعف من بعده من الرواة. الثاني اشتهار العمل به لدى قدماء الفقهاء.
وعليه يلزمنا البحث عن كلا الطريقين. ونقدم البحث عن الأول ، ونردفه بالبحث عن الثاني فنقول.