مع جهالة قول الباقين ، إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام (ع) في الجملة » (١).
وقريب منه كلام السيد المرتضى ، والعلامة الحلي (٢).
لكن تسمية هذا المعنى إجماعاً مخالف لمعنى الاجماع لغة وعرفاً. ولذا قال الشيخ الانصاري : « إنهم قد تسامحوا في إطلاق الاجماع على اتفاق الجماعة التي علم دخول الإمام (ع) فيها لوجود مناط الحجية فيه ، وكون وجود المخالف غير مؤثر شيئاً ، وقد شاع هذا التسامح ... فالنكتة في التعبير عن الدليل بالاجماع مع توقفه على ملاحظة انضمام مذهب الإمام (ع) الذي هو المدلول الى الكاشف عنه ، وتسمية المجموع دليلا ، هو التحفظ على ما جرت سيرة أهل الفن من ارجاع كل دليل الى احد الادلة المعروفة بين الفريقين ، أعني الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل. ففي إطلاق الاجماع على هذا مسامحة الخ » (٣).
واعتذر الشهيد الاول عن تناقض الاجماعات المنقولة بأمور فقال : « يثبت الاجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه ، لانه إمارة قوية كروايته. وقد اشتمل كتاب ( الخلاف ـ والانتصار ـ والسرائر ـ والفقيه ) على اكثر هذا الباب ، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه. والعذر ، إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين كما سلف. وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعاً. وإما بعدم الظفر حين ادعي الاجماع بالمخالف. وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع ، وإن بعد ، كجعل الحكم من باب التخيير. وإما إجماعهم على روايته ، بمعنى تدوينه في كتبهم منسوباً الى الأئمة (ع) (٤).
وقيل في الاعتذار عن ذلك ايضاً : إن أصول الحديث كانت بأيدي
__________________
١ ـ المعتبر ص ٦.
٢ ـ فرائد الاصول ص ٤٩.
٣ ـ فرائد الاصول ص ٤٩ ـ ٥٠.
٤ ـ الذكرى ص ٤.