أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه ، وإلاّ فالاظهر صحة العقد ، وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ فان لم يجز ثبت عليه مهر المثل.
مسألة ٣٢٢ : إذا دفع الاب أو الجد المهر الذي كان عليه ثم بلغ الصغير فطلّق قبل الدخول ، ففي عود نصف المهر الى الولد أو الى الاب أو الجد وجهان فالاحوط التصالح بين الطرفين.
مسألة ٣٢٣ : إذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها في تحقق الدخول وعدمه ، فادّعت الزوجة تحققه وأنكر الزوج ذلك ، فان كان قولها موافقاً للظاهر ـ كما إذا عاشا معاً مدة من دون وجود مانع شرعي أو غيره لايّ منهما عن الدخول ـ فالقول قولها بيمينها ، وإلاّ كان القول قول الزوج بيمينه. وله ان يدفع اليمين عن نفسه باقامة البينة على العدم ان كانت له بينة عليه ـ بناءً على ما هو الاقوى من اغناء بينة المدعى عليه عن يمينه ـ فتشهد البينة على عدم التلاقي بينهما بعد العقد لسفر أو نحوه ، أو تشهد على بقاء بكارتها فيما إذا ادعت الدخول قُبلاً وفرض المنافاة بينه وبين بقائها كما هو الغالب.
مسألة ٣٢٤ : إذا اختلف الزوجان في اصل المهر فادعته الزوجة وأنكره الزوج ، فان كان ذلك قبل الدخول ولم يكن لها بينة فالقول قوله بيمينه ، وكذا إذا كان بعد الدخول وادعت عليه أزيد من مهر المثل ، وأما إذا إدعت عليه مهر المثل أو ما هو اقل منه فالقول قولها بيمينها ، إلاّ ان يقيم الزوح البينة على ادائه اليها أو عفوها عنه أو تكفل الغير به ونحو ذلك فان اقام البينة حكم له وإلاّ فله عليها اليمين ، فان حلفت حكم لها ، وان نكلت