النصف الى المتبرع أو الى الزوج اشكال فالاحوط وجوباً التصالح بينهما.
مسألة ٣١٧ : إذا طلقها قبل الدخول فقد تقدم انه يبقى لها نصف المهر ويسقط النصف الآخر ، ولكن هذا فيما إذا لم تعف عن النصف الباقي كلاً أو بعضاً ، وإلاّ فيكون الساقط اكثر من النصف.
وكما يجوز للمرأة العفو يجوز ذلك لابيها وجدها من طرف الاب ولوكيلها الذي ولّته أمرها ، لكن لا يجوز للاب والجد العفو عن الجميع والاحوط وجوباً ان يراعيا مصلحتها في اصل العفو ومقداره ، وأما الوكيل فيتبع حد وكالته عنها في ذلك.
مسألة ٣١٨ : إذا كان المهر ديناً على ذمة الزوج يصحّ العفو عنه باسقاطه عن ذمته وابرائه منه ، ولا يصح هبته له إلاّ إذا قصد بها الاسقاط فيكون ابراءً ولايحتاج الى القبول ، واما لو كان المهر عيناً فلا يصح العفو عنه إلاّ بهبته وتمليكه إياه فيحتاج الى القبول والقبض.
مسألة ٣١٩ : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها كان عليه مهر مثلها بكراً سواء أزالها بالوطء أم بغيره.
مسألة ٣٢٠ : إذا كان الوطء لشبهة بان اشتبه الامر على ـ المرأة سواء أكان الواطىء عالماً بالحال أم لا ـ كان لها مهر المثل من غير فرق بين ان يكون الوطء بعقد باطل أو لا بعقد ، وأما لو كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بالحال بان كان الاشتباه من طرف الواطىء فقط فلا مهر لها.
مسألة ٣٢١ : إذا زوّج الاب أو الجد صغيراً فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه ، وان كان له مال فان ضمنه من زوّجه كان عليه ايضاً ، وان لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل