المرأة تمام المهر ، ولكن الاقوى ان الموت كالطلاق يكون سبباً لتنصيف المهر خصوصاً في موت المرأة ، وان كان الاحوط استحباباً التصالح خصوصاً في موت الرجل.
مسألة ٣١١ : إذا حصل للصداق نماءـ متصل كسمن الدابة وكبر الشجرةـ ثم طلقها قبل الدخول كان له نصف مثله أو نصف قيمته وقت تعيينه مهراً ، واما لو حصل له نماء منفصل ـ كالنتاج واللبن ـ كان جميعه للزوجة ولا يرد شيء منه الى الزوج ، ولو اصدقها حيواناً حاملاً على وجه يدخل الحمل في الصداق كان له النصف منهما وان ولدته عندها.
مسألة ٣١٢ : إذا اصدقها تعليم صنعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف اجرة تعليمها ، ولو كان قد علّمها قبل الطلاق رجع عليها بنصف الاجرة.
مسألة ٣١٣ : لو ابرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ، ولو كان عيناً ووهبتها له رجع عليها بنصف مثلها في المثلي وبنصف قيمتها في القيمي.
مسألة ٣١٤ : إذا اعطاها عوضاً عن المهر ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المهر لا بنصف العوض.
مسألة ٣١٥ : لو كان المهر ديناً وابرأته من نصفه ثم طلقها قبل الدخول كان له الباقي ولم يرجع احدهما على الآخر بشيء ، ولو كان عيناً ووهبته نصفها مشاعاً أو معيناً كان الباقي بينهما ويرجع عليها بنصف مثل الموهوب أو نصف قيمته.
مسألة ٣١٦ : إذا تبرع بالمهر غير الزوج فطلقها قبل الدخول ففي عود