قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الاداء أم لا ، ولو مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لاجل ان تقبضه ، واما لو كان المهر كله أو بعضه مؤجلاً ـ وقد اخذت بعضه الحال ـ فليس لها الامتناع من التمكين وان حلّ الاَجل ولم تقبض المهر بعد.
مسألة ٣٠٧ : انما يسقط حق امتناعها عن التمكين فيما إذا وطئها بتمكينه من نفسها اختياراً ، فلو وطئها جبراً أو في حال النوم ونحوه أو كان تمكينها عن اكراه من جانب الزوج أوغيره لم يسقط حقها في ذلك.
مسألة ٣٠٨ : المرأة تملك المهر المسمى بالعقد ، فلها التصرف فيه بهبة أو معاوضة أو غيرهما ولو قبل القبض على الاظهر ، نعم لا تستقر ملكيتها لتمامه إلاّ بالدخول ـ قبلاً أو دبراً ـ قيل : وفي حكم الدخول ازالة الزوج بكارتها باصبعه من دون رضاها ولكنه محل اشكال ، فالاحوط وجوباً التصالح.
مسألة ٣٠٩ : إذا طلق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمى وبقي نصفه ، فان كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمته من نصفه ، وان كان عيناً صارت مشتركة بينه وبينها ، ولو كان دفعه اليها استعاد نصفه ان كان باقياً ، وان كان تالفاً استعاد نصف مثله ان كان مثلياً ونصف قيمته ان كان قيمياً ، وفي حكم التلف نقله الى الغير بناقل لازم ، واما لو كان انتقاله منها الى الغير بناقل جائز ـ كالبيع بخيار ـ تخيرت : بين الرجوع ودفع نصف العين ، وبين دفع بدل النصف ، وان كان الاحوط استحباباً هو الاول فيما إذا اراد الزوج عين ماله.
مسألة ٣١٠ : إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمشهور استحقاق