قائماً بعينه.
واما مع عدم رضا الزوج وكون اعطائه من جهة استخلاص البنت حيث ان القريب مانع من تمشية الامر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم اخذه وأكله ، ويجوز للزوج الرجوع فيه باقياً كان أو تالفاً.
مسألة ٣٠٢ : يجوز أن يجعل المهر كله حالاً ـ اي بلا أجل ـ ومؤجلاً ، وان يجعل بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً ، ولابد في المؤجل من تعيين الاجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ، ولو كان الاجل مبهماً بحتاً مثل زمان ما أو ورود مسافر ما صحّ العقد وصح المهر ايضاً على الاظهر ولغي التأجيل.
مسألة ٣٠٣ : يجب على الزوج تسليم المهر ، وهو مضمون عليه حتى يسلّمه ، فلو تلف قبل تسليمه ـ ولو من دون تعدّ ولا تفريط ـ كان ضامناً لمثله في المثلي ولقيمته في القيمي ، نعم لو كان التلف بفعل أجنبي تخيّرت بين الرجوع عليه والرجوع على الزوج ، وان كان لو رجعت على الزوج جاز له الرجوع به على الاجنبي.
مسألة ٣٠٤ : إذا اصدقها شيئاً معيناً فوجدت به عيباً فان رضيت به فهو وإلاّ فالاظهر ان لها ردّه بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمة ، وليس لها امساكه بالارش ، كما ان احتمال الرجوع ـ مع الردّ والدخول ـ الى مهر المثل ضعيف.
مسألة ٣٠٥ : إذا حدث في الصداق عيب قبل القبض فالاحوط وجوباً الصلح.
مسألة ٣٠٦ : إذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع من التمكين قبل