مثل ان يقول : ( زوجتُكَ بنتي على ان تُزوجَنِي بنتك ) فقال : ( قبلتُ وزوجتُك بنتي ) فانه يصح العقدان مع توفر سائر الشروط ، لكن حيث انه لم يذكر المهر تستحق كل منهما مهر المثل بالدخول كما تقدم.
مسألة ٢٩٩ : إذا تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته ان لا يدفعه اليها صح العقد ووجب عليه دفع المهر.
مسألة ٣٠٠ : إذا اشرك اباها مثلاً في المهر بان جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لابيها ، أو جعل مهرها عشرين مثلاً على ان تكون عشرة منها لابيها ، سقط ما سماه للاب فلا يستحق شيئاً. ولو لم يشركه في المهر ولكن اشترط عليها ان تعطيه شيئاً من مهرها صحّ ، وكذا لو جعل له شيئاً زائداً على مهرها لشرطها عليه ذلك ، واما لو كان شرطاً ابتدائياً من الزوج له فلا يصحّ.
مسألة ٣٠١ : ما تعارف في بعض البلاد من انه يأخذ بعض اقارب البنت كابيها أو امها أو اختها من الزوج شيئاً ـ وهو المسمى في لسان بعض بـ (شير بها ) ـ ليس جزأً من المهر بل هو شيء آخر يؤخذ زائداً على المهر ، وحكمه أنه ان كان اعطاؤه وأخذه بعنوان الجعالة بازاء عمل مباح ـ كما إذا اعطى شيئاً للاخ لان يتوسط في البين ويرضي اخته ويسعى في رفع بعض الموانع ـ فلا اشكال في جوازه وحليته ، بل في استحقاق القريب له وعدم سلطنة الزوج على استرجاعه بعد اعطائه ، وان لم يكن بعنوان الجعالة فان كان اعطاء الزوج للقريب بطيب نفس منه وان كان لاَجل جلب خاطره وارضائه سواء اكان رضاه في نفسه مقصوداً له ام لتوقف رضا البنت على رضاه فالظاهر جواز اخذه للقريب لكن يجوز للزوج استرجاعه مادام