بما يشاء ولم يتقدر بقدر لا في طرف الكثرة ولا في طرف القلة مادام متمولاً ، نعم إذا كان التفويض منصرفاً ولو بحسب الارتكاز عن حدّ معين وما دونه لم يجز تعيينه فيه ، وان كان الحكم الى الزوجة جاز لها تقديره في طرف القلة بما شاءت وأما في طرف الكثرة فلا يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنة ـ وهو خمسمائة درهم ـ على الاحوط وجوباً.
مسألة ٢٩٧ : إذا مات الحاكم قبل الحُكم وتقدير المهر وقبل الدخول فللزوجة المتعة وان مات بعد الدخول فلها مهر المثل ان كان الحُكم الى الزوج ، واما ان كان الحُكم الى الزوجة فلا يبعد ان يكون الثابت هو مهر السنة.
مسألة ٢٩٨ : إذا جعل مهر امرأة نكاح امرأة اخرى ومهر الاخرى نكاح المرأة الاولى بطل النكاحان ، وهذا ما يسمى بـ ( نكاح الشغار ) وهو ان تتزوج امرأتان برجلين على ان يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الاخرى ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين ، مثل ان يقول احد الرجلين للاخر : ( زوجتُكَ بنتي ، أو اُختي ، على ان تزوجَنِي بنتَكَ أو اُختَكَ ، ويكون صداق كل منهما نكاح الاخرى ) ويقول الآخر : ( قبلتُ وزوجتُكَ بنتي ، أو اُختي ، هكذا ).
واما لو زوج احداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه ان يزوجه الاخرى بمهر معلوم ايضاً صح العقدان مع توفر سائر شروط الصحة ، مثل ان يقول : ( زوجتُكَ بنتي ، أو اُختي على صداق مائة دينار على ان تُزوجَنِي اُختَكَ ، أو بنتَك ، هكذا ) ويقول الآخر : ( قبلتُ وزوجتُكَ بنتي ، أو اُختي ، على مائة دينار ) بل وكذا لو شرط ان يزوجه الاخرى ولم يذكر مهراً اصلاً