مهر ) ، فقال : ( قبلت ) صح ، ويقال لهذاـ اي لايقاع العقد بلا مهر ـ : (تفويض البضع ) وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر ( مفوِّضَة البُضع ).
مسألة ٢٩٣ : إذا وقع العقد بلا مهر جاز ان يتراضيا بعد العقد على شيء ، سواء أكان بقدر مهر المثل أو أقل منه أو أكثر ، ويتعين ذلك مهراً ويكون كالمذكور في العقد.
مسألة ٢٩٤ : إذا وقع العقد بلا مهر ولم يتفقا على تعيينه بعده لم تستحق المرأة قبل الدخول شيئاً إلاّ إذا طلقها حينئذٍ فتستحق عليه ان يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر واليسار والاعسار ، ويقال لذلك الشيء : ( المتعة ) ، ولو انفصلا قبل الدخول بامر غير الطلاق لم تستحق شيئاً لا مهراً ولا متعة ، وكذا لو مات احدهما قبله ، واما لو دخل بها استحقت عليه بسبب الدخول مهر امثالها.
مسألة ٢٩٥ : المعتبر في مهر المثل في كل مورد يحكم بثبوته ملاحظة حال المرأة وصفاتها من السن والبكارة والنجابة والعفة والعقل والادب والشرف والجمال والكمال واضدادها ، بل يلاحظ كل ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه ، فتلاحظ اقاربها وعشيرتها وبلدها وغير ذلك من خصوصياتها التي يختلف مقدار المهر باختلافها ، والظاهر دخالة حال الزوج في ذلك ايضاً.
مسألة ٢٩٦ : يجوز ان يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوض تقديره وتعيينة الى احد الزوجين بان تقول الزوجة مثلاً : ( زوجتُكَ نفسي على ما تحكم ، أو أحكم من المهر ) فيقول الرجل : ( قبلت ) ، فان كان الحاكم الذي فوض اليه تقدير المهر في العقد هو الزوج جاز له ان يحكم