وطاقة مشاهدة من القماش وصبرة حاضرة من الجوز وامثال ذلك.
مسألة ٢٨٩ : لو جعل المهر خادماً أو بيتاً أو داراً من غير تعيين فالظاهر صحته وينصرف الى الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجين ، ومع الاختلاف بين افراده في القيمة يعطيها الفرد الوسط على الاحوط وجوباً ، وهل يجري هذا الحكم في غير الثلاثة المذكورات من انواع الاموال أم لا؟ وجهان ، لا يخلو أولهما عن رجحان.
مسألة ٢٩٠ : لو تزوج الذميان على خمر أو خنزير صح العقد والمهر ، فلو اسلما قبل القبض فللزوجة قيمته عند مستحليه ، وان اسلم احدهما قبله فلا يبعد لزوم القيمة ايضاً.
ولو تزوج المسلم عليه صح العقد وبطل المهر ولها بالدخول مهر المثل إلاّ ان يكون المهر المسمى اقل قيمة منه فيتصالحان في مقدار التفاوت.
مسألة ٢٩١ : إذا اصدقها ما في ظرف معين على انه خلّ فبان خمراً بطل المهر فيه قطعاً ، وهل تستحق عليه مثله خلاً أو يثبت عليه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان اقربهما الاول ، ولو جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه بطل المهر فيه ايضاً ، وهل تستحق عليه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القيمة؟ وجهان ارجحهما الثاني.
مسألة ٢٩٢ : ذكر المهر ليس شرطاً في صحة العقد الدائم ، فلو عقد عليها ولم يذكر مهراً اصلاً ـ بان قالت الزوجة للزوج مثلاً : ( زوجتُكَ نفسي ) ، أو قال وكيلها : ( زوجتُ موكِلتَي فلانة ) ، فقال الزوج : ( قبلت ) صح العقد ، بل لو صرحت بعدم المهر بان قالت : ( زوجتُكَ نفسي بلا