الفصل السابع
في المهر
ويسمى الصداق ايضاً ، وهو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد ، أو بتعيينه بعده ، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه على ماسيأتي تفصيله.
مسألة ٢٨٦ : كل ما يمكن ان يملكه المسلم يصح ان يجعله مهراً بشرط ان يكون متمولاً عرفاً على الاحوط لزوماً ، عيناً كان أو ديناً ، أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان أو نحوها ، ويصح جعله منفعة الحرّ حتى عمل الزوج نفسه كتعليم صنعة أو سورة ونحوه من كل عمل محلل ، بل الظاهر صحة جعله حقاً مالياً قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير ونحوه.
مسألة ٢٨٧ : لا تقدير للمهر في جانب القلة ، فيصح ما تراضى عليه الزوجان وان قلّ ما لم يخرج بسبب القلة عن المالية ـ على ما مرّ ـ كحبة من الحنطة ، وكذا لا تقدير له في جانب الكثرة ، نعم يستحب ان لا يتجاوز به مهر السنّة وهو خمسمائة درهم ، فلو اراد التجاوز جعل المهر مهر السنة وبذل الزيادة.
مسألة ٢٨٨ : لا بد من تعيين المهر بما يخرج عن الابهام والترديد ، فلو امهرها احد الشيئين مردداً أو خياطة احد ثوبين كذلك بطل المهر دون العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل إلاّ ان يزيد على اقلهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت ، ولا يعتبر ان يكون المهر معلوماً على النحو المعتبر في البيع وشبهه من المعاوضات ، فيكفي مشاهدة عين حاضرة وان جهل كيلها أو وزنها أو عدها أو ذرعها كصبرة من الطعام وقطعة من الذهب