المدعي للصداق بيمينه.
وكذلك ما مرّ من تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في جملة من المسائل السابقة انما هو فيما إذا لم يكن قوله مخالفاً للظاهر ، وإلاّ قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك ، كما إذا إدعت الزوجة ان تمام مهرها حالّ معجّل وكان مبلغاً كبيراً لا يجعل مثله مهراً معجلاً في العرف والعادة ، وإدعى الزوج التأجيل الموافق لهما في مقدار منه فانه يقدم حينئذٍ قوله بيمينه.
تكميل
في الشروط المذكورة في النكاح
مسألة ٣٣٠ : يجوز ان يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ ، ويجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود ، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار للمشروط له ، فلو شرط عليها ان تقوم بخدمة البيت أو شرطت عليه ان يعيّن لها خادمة تعينها في شؤون البيت ، فتخلفت أو تخلف عن الوفاء بالشرط ، لم يوجب ذلك الخيار وان أثم المتخلّف.
نعم لو كان الشرط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج هاشمياً فتبين خلافه ، أوجب الخيار ، كما تقدم في خيار التدليس.
مسألة ٣٣١ : إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقد ـ كأن اشترطت المرأة في عقد الانقطاع ان لا يكون للزوج حق الاستمتاع بها مطلقاً ـ بطل العقد والشرط معاً. ولو اشترط ما يخالف المشروع كأن اشترطت المرأة ان