وان لا يهجرها رأساً ويجعلها كالمعلّقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلّقة ، وان لا يترك مقاربتها أزيد من أربعة اشهر على ما تقدّم في المسألة التاسعة.
مسألة ٣٤١ : إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر الى أربعة اشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فالاَحوط وجوباً المبادرة الى مواقعتها قبل تمام الاَربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
القسم الثالث : حق كل من الزوجين على الآخر ، وهو « القسم » اي بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل أربع ليالٍ على ما سيأتي تفصيله ، فهذا حق مشترك للزوجين ، يجوز لكل منهما مطالبة الآخر به ويجب عليه الاِجابة ، ولو اسقطه احدهما كان للآخر مطالبته وتركه ، بخلاف الحقوق المختصة بكل منهما ، فالنفقة مثلاً حق للزوجة يسقط بإسقاطها ولا يجب عليها القبول لو انفق ، والتمكين مثلاً حق للزوج يجوز له التخلّي عنه ولا يجب عليه القبول لو مكنت الزوجة بخلاف حق القسم.
مسألة ٣٤٢ : إذا كان للرجل زوجتان أو أزيد فبات عند إحداهن ليلة يجب عليه ان يبيت عند غيرها ايضاً ، فاذا كنّ أربع وبات عند إحداهن طاف عليهن في أربع ليالٍ لكل منهن ليلة ولا يفضّل بعضهن على بعض.
وإذا كانت عنده ثلاث فاذا بات عند إحداهن ليلة يجب عليه ان يبيت عند الاُخريين في ليلتين وله ان يفضل احداهن بالليلة الرابعة.
وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند احداهما في ليلة لزمه المبيت في ليلة اخرى عند الاخرى ، وله ان يجعل لاِحداهما ثلاث ليال وللثانية ليلة واحدة ، وبعد ذلك ان شاء ترك المبيت عند الجميع وان شاء شرع فيه على النحو المتقدّم.