الفصل الثامن
في الحقوق الزوجيّة وأحكام النشوز والشقاق
مسألة ٣٣٧ : ان لكل من الزوجين على الآخر حقوقاً بعضها واجب وبعضها مستحب ، والواجب منها على أقسام ثلاثة :
القسم الاوّل : حق الزوج على الزوجة ، وهو ان تمكّنه من نفسها للمقاربة وغيرها من الاِستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في اي وقت شاء ولا تمنعه عنها إلاّ لعذر شرعي ، وايضاً ان لا تخرج من بيتها من دون اذنه إذا كان ذلك منافياً لحقّه في الاِستمتاع بها بل مطلقاً على الاَظهر.
مسألة ٣٣٨ : ينبغي للرجل ان يأذن لزوجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم ونحو ذلك وان لم يجب عليه ذلك ، وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
مسألة ٣٣٩ : لا يحرم على الزوجة سائر الاَفعال ـ غير الخروج من البيت ـ بغير اذن الزوج إلاّ ان يكون منافياً لحقّه في الاِستمتاع منها.
مسألة ٣٤٠ : لا يستحق الزوج على الزوجة خدمة البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاِستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش وإن كان يستحب لها ان تقوم بذلك.
القسم الثاني : حق الزوجة على الزوج ، وهو ان ينفق عليها بالغذاء واللباس والمسكن وسائر ما تحتاج اليه بحسب حالها بالقياس اليه على ما سيأتي تفصيله ، وان لا يؤذيها أو يظلمها أو يشاكسها من دون وجه شرعي ،