خافت الاُم الضرر على نفسها من استمرار وجوده ، فانّه يجوز لها حينئذ اسقاطه ما لم تلجه الروح ، واما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الاِسقاط مطلقاً ، وإذا اسقطت الاُم حملها وجبت عليها ديّته ، وكذا لو اسقطه الاب أو شخص ثالث كالطبيب. وسيأتي بيان مقدار الديّة ومن تكون له في محله من كتاب الاِرث والديّات.
مسألة ٣٨٥ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط ان لا يلحق بها ضرراً بليغاً بلا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ، وقد ذكرنا جملة من احكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع.
( احكام الولادة وما يلحقها )
للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة واهمها ما يلي :
مسألة ٣٨٦ : ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها ، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه.
ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على الرجال الاَجانب لزم ان يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال ، ولو توقف على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج وكان متمكناً من توليدها من دون عسر ولا حرج فلا يبعد تعيّن اختياره إلاّ ان تكون القابلة ارفق بحالها ، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها ، هذا في حال الاِختيار واما عند الاِضطرار فيجوز ان يولّدها الاَجنبي بل قد يجب ذلك ، نعم لابدّ معه من الاِقتصار في كل من