٢ ـ القرابة
مسألة ٤٤٠ : يثبت للاَبوين حق الاِنفاق على ابنهما ، كما يثبت للولد ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ حق الاِنفاق على أبيه ، والمشهور ثبوت حق الاِنفاق للاَبوين على بنتهما كما يثبت على إبنهما ، وانّه مع فقد الولد أو إعساره يثبت حق الاِنفاق لهما على أولاد أولادها اي أبناء الاَبناء والبنات وبناتهم الاَقرب فالاَقرب.
وايضاً المشهور ثبوت حق الاِنفاق للولد مع فقد الاَب أو إعساره على جده لاَبيه وان علا الاَقرب فالاَقرب ، ومع فقده أو إعساره فعلى اُمّه ، ومع فقدها أو إعسارها فعلى أبيها واُمّها وأبي أبيها واُم أبيها وابي اُمّها واُم اُمها وهكذا الاَقرب فالاَقرب ، وفي حكم آباء الاُم واُمهاتها اُم الاَب وكل من تقرب الى الاَب بالاُم كأبي اُم الاَب واُم ام الاَب واُم أبي الاَب وهكذا فتجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه واُمّه مع مراعاة الاَقرب فالاَقرب اليه ، وانّه إذا اجتمع من في الاَصول ومن في الفروع يثبت حق الاِنفاق على الاَقرب فالاَقرب ، وما ذكروه لا يخلو عن اشكال وان كان احوط ، ولا يثبت حق الاِنفاق لغير العمودين من الاُخوة والاَخوات والاَعمام والعمّات والاَخوال والخالات وغيرهم.
مسألة ٤٤١ : إذا تعدّد من يثبت عليه حق الاِنفاق كما لو كان للشخص أب مع إبن أو اكثر من إبن واحد ففي ثبوت الحق على الجميع كفاية أو الاِشتراك فيه بالسوية وجهان ، فاذا لم يقم البعض بما يلزمه على تقدير الاشتراك فالاحوط لزوماً لغيره القيام به.