مالك كل حيوان ان يبذل له ما يحتاج اليه ممّا لا يحصله بنفسه من الطعام والماء والمأوى وسائر ضرورياته سواء أكان محلل اللحم أو محرّمه طيراً كان أم غيره اهليّاً أم وحشياً بحريّاً أم بريّاً حتى دود القز ونحل العسل وكلب الصيد.
ولكن هذا لا يخلو من اشكال ، نعم الاَحوط وجوباً للمالك الاِنفاق عليه أو نقله ـ ببيع أو غيره ـ الى من يتمكن من تأمين نفقته ، أو تذكيته بذبح أو غيره إذا كان من المذكّى ولم يعد ذلك تضييعاً للمال.
مسألة ٤٥٩ : الاِنفاق على البهيمة ونحوها من الحيوانات كما يتحقق بإعلافها وإطعامها يتحقق بتخليتها ترعى في خصب الارض ، فان اجتزأت بالرعي وإلاّ توقف على إعلافها بما نقص عن مقدار كفايتها.
مسألة ٤٦٠ : لا يجوز حبس الحيوان ـ مملوكاً كان أم غيره ـ وتركه من دون طعام وشراب حتى يموت.
٤ ـ الاِضطرار
مسألة ٤٦١ : إذا اضطر شخص الى اكل طعام غيره لاِنقاذ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه وكان المالك حاضراً ولم يكن مضطراً اليه لاِنقاذ نفسه وجب عليه بذله له واطعامه ايّاه ، ولكن لا يجب عليه ان يبذله من دون عوض ، نعم ليس له ان يشترط بذل العوض في الحال مع عجز المضطر عنه وإلاّ عدّ ممتنعاً من البذل وسيأتي حكمه.
مسألة ٤٦٢ : إذا اختار المالك بذل طعامه للمضطر بعوض فهنا صور :
الاولى : ان لا يقدّر العوض بمقدار معيّن ، وحينئذٍ يثبت له على