بمن كانت تحيض ، فاذا كانت مسترابة ـ اي لا تحيض وهي في سن من تحيض ـ فلابدّ من مضي ثلاثة اشهر من حين الدخول بها وحينئذ يجوز له طلاقها وان احتمل طروّ الحيض عليها حال الطلاق.
مسألة ٤٩٠ : إذا كان المطلِّق حاضراً لكن لا يصل الى الزوجة ليعلم حالها ؛ لمرض أو خوف أو سجن أو غير ذلك ، فهو بمنزلة الغائب ، فالمناط انفصاله عنها بحيث لا يعلم حالها من حيث الطهر والحيض ، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه واراد طلاقها فانه يجوز له ان يطلّقها مع توفر الشرطين المتقدّمين.
مسألة ٤٩١ : إذا انفصل عنها وهي حائض لم يجز له طلاقها إلاّ بعد مضي مدة يقطع بانقطاع ذلك الحيض وعدم طرو حيض آخر ، ولو طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً صح طلاقها مع توفر الشرطين المذكورين آنفاً وان تبين وقوعه في حال الحيض.
الاَمر الثالث : ان تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه ولو بغير انزال ، فلو قاربها في طهر لزمه الاِنتظار حتى تحيض وتطهر ثم يطلّقها من قبل ان يواقعها ، وتستثنى من ذلك :
١ ـ الصغيرة واليائسة فانه يصح طلاقهما في طهر المواقعة.
٢ ـ الحامل المستبين حملها ، فانه يصح طلاقها في طهر المواقعة ايضاً ، ولو طلق غير المستبين حملها في طهر المجامعة ثم ظهر انها كانت حاملاً فالاَظهر بطلان طلاقها وان كان الاَولى رعاية الاِحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.
٣ ـ المسترابة ، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء