ولمّا تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما ، واما الطلاق الواقع في النقاء المتخلل بين دمين من حيض أو نفاس واحد فلا يترك الاِحتياط فيه بالاِجتناب عنها وتجديد طلاقها بعد تحقق الطهر أو مراجعتها ثم تطليقها.
مسألة ٤٨٦ : تستثنى من إعتبار الطهر في المطلَّقة موارد :
١ ـ ان لا تكون مدخولاً بها ، فيصح طلاقها وان كانت حائضاً.
٢ ـ ان تكون مستبينة الحمل ، فانه يصح طلاقها وان كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض والحمل كما مر في كتاب الطهارة.
مسألة ٤٨٧ : لو طلّق زوجته غير مستبينة الحمل وهي حائض ثم علم انّها كانت حاملاً وقتئذٍ بطل طلاقها على الاَظهر وان كان الاَولى رعاية الاِحتياط فيه ولو بتطليقها ثانياً.
٣ ـ ان يكون المطلِّق غائباً ، فيصح منه طلاقها وان صادف ايام حيضها ولكن مع توفر شرطين :
احدهما : ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة الاِطمينان الحاصل من العلم بعادتها الوقتية أو بغيره من الامارات الشرعية.
ثانيهما : ان تمضي على انفصاله عنها مدة شهر واحد على الاَحوط وجوباً ، وأحوط منه مضي ثلاثة اشهر. ولو طلّقها مع الاِخلال بأحد الشرطين المذكورين وصادف ايام حيضها لم يحكم بصحة الطلاق.
مسألة ٤٨٨ : الظاهر انّه لا فرق في صحة طلاق الغائب مع توفر الشرطين المتقدّمين بين ان يكون المطلِّق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض اليه امر الطلاق.
مسألة ٤٨٩ : الاِكتفاء بمضي المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص