وأوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلّق احداهما عازماً على طلاق الاُخرى ايضاً ثم بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به فالاَظهر بطلان طلاقها.
مسألة ٤٨٢ : لو اكرهه على ان يطلق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلّقها واحدة أو اثنتين ففي بطلان ما اوقعه اشكال بل منع ، إلاّ إذا كان متوعّداً بالضرر على ترك كل منها أو كان عازماً في حينه على الاِتيان بالباقي ثم بدا له فيه وبنى على تحمل الضرر المتوعّد به ، أو انّه احتمل قناعة المكره بما اوقعه واغماضه عن الباقي فتركه ونحو ذلك.
مسألة ٤٨٣ : إذا اوقع الطلاق عن اكراه ثم رضي به لم يفد ذلك في صحته وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا.
مسألة ٤٨٤ : لا حكم للاِكراه إذا كان على حقّ ، فلو وجب عليه ان يطلّق وامتنع منه فاكره عليه فطلّق صحّ الطلاق.
٢ ـ شروط المطلَّقة
مسألة ٤٨٥ : يشترط في المطلَّقة اُمور :
الاَمر الاَوّل : ان تكون زوجة دائمة ، فلا يصحّ طلاق المتمتع بها ، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدة أو بذلها لها بأن يقول الرجل : ( وهبتك مدة المتعة ) ، ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الاِشهاد والخلو عن الحيض والنفاس وغيرهما.
الاَمر الثاني : ان تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، فلا يصح طلاق الحائض ولا النفساء ، والمراد بهما ذات الدمين فعلاً ، فلو نقيتا من الدمين