مسألة ٤٩٩ : يجوز ايقاع طلاق اكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال : ( زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق ) صح طلاق الجميع.
مسألة ٥٠٠ : لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغات مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة ، واما مع العجز عنه وعدم تيسّر التوكيل ايضاً فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأيّة لغة كانت.
مسألة ٥٠١ : لا يقع الطلاق بالاِشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، واما مع العجز عنه كما في الاَخرس فيصح منه ايقاعه بالكتابة وبالاِشارة المفهمة على نحو ما يبرز سائر مقاصده ، والاَحوط الاَولى تقديم الكتابة لمن يعرفها على الاِشارة.
مسألة ٥٠٢ : إذا خيّر زوجته وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق لم يقع به الطلاق على الاَظهر ، وكذا لو قيل له هل طلّقت زوجتك فلانه؟ فقال : نعم ، بقصد انشاء الطلاق فانه لا يقع به الطلاق على الاَقوى.
مسألة ٥٠٣ : يجوز للزوج ان يوكل غيره في تطليق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء أكان الزوج غائباً أم حاضراً ، بل وكذا له ان يوكل الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.
مسألة ٥٠٤ : يجوز ان يوكلها في طلاق نفسها مطلقاً أو في حالات خاصة كما تقدم في المسألة (٣٣٤) ولا يشترط فيها ان يكون الشرط قيداً للموكل فيه بل يجوز ان يكون تعليقاً لاَصل الوكالة ؛ لعدم اعتبار التنجيز فيها كما مر في المسألة (١٢٦٣) من كتاب الوكالة.