الاَمر الثاني : التنجيز ، فلو علّق الطلاق على امر مستقبلي معلـوم الحصول أو متوقع الحصول ، أو امر حالي محتمل الحصول مع عدم كونه مقوّماً لصحة الطلاق بطل. فلو قال : إذا طلعت الشمس فانت طالق ، أو : إذا جاء زيد فانت طالق ، بطل. وإذا علّقه على امر حالي معلوم الحصول كما إذا اشار الى يده وقال : ان كانت هذه يدي فانت طالق. أو علقه على امر حالي مجهول الحصول ولكنه كان مقوماً لصحة الطلاق كما إذا قال : ان كنتِ زوجتي فأنت طالق ، صح.
الاَمر الثالث : الاِشهاد ، بمعنى ايقاع الطلاق بحضور رجلين عدلين يسمعان الاِنشاء ، سواء قال لهما : اشهدا. أو لم يقل.
ويعتبر اجتماعهما حين سماع الاِنشاء ، فلو شهد احدهما وسمع في مجلس ، ثم كرر اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بإنفراده لم يقع الطلاق ، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في ادائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمّات الى الرجال.
مسألة ٥٠٥ : لا يعتبر في الشاهدين معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها ، فلو قال : ( زوجتي هند طالق ) بمسمع الشاهدين صح وان لم يكونا يعرفان هنداً بعينها ، بل وإن اعتقدا غيرها.
مسألة ٥٠٦ : إذا طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما انّه لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر ، ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكيل الغير مع عدل آخر.
مسألة ٥٠٧ : المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد