احتوت هذه الكلمة انشاءً مستقلاً عن انشاء الطلاق قبلها بقوله : ( هي طالق ) ـ فالظاهر وقوع طلاق واحد به.
مسألة ٥١٢ : إذا طلق غير الاِمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للاِمامي ـ اقراراً له على مذهبه ـ ان يتزوج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه ، كما يجوز للمطلَّقة نفسها إذا كانت من الاِمامية ان تتزوج من غيره كذلك.
وهكذا إذا طلّق غير الاِمامي زوجته ثلاثاً وهو يرى وقوعه ثلاثاً وحرمتها عليه حتى تنكح زوجاً غيره اُقِرَّ على مذهبه ، فلو رجع إليها حكم ببطلان رجوعه ، فيجوز للاِمامي ان يتزوج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه ، كما يجوز لمطلَّقته الاِمامية ان تتزوج من غيره كذلك.
مسألة ٥١٣ : إذا طلق غير الاِمامي زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا ثم رجع الى مذهبنا يلزمه ترتيب آثار الصحة على طلاقه السابق ، وكذا زوجته غير الاِمامية ترتب عليه آثار الطلاق الصحيح وان رجعت الى مذهبنا ، فلو كان الطلاق رجعياً على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة ولا يجوز له ذلك بعدها إلاّ بعقد جديد.
مسألة ٥١٤ : إذا طلق غير الاِمامي زوجته طلاق الثلاث بأحد الاَنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به ـ اي الموجبة للحرمة المؤقتة حتى تنكح زوجاً غيره ـ ثم رجع الى مذهبنا فالظاهر انّه لا يلزمه عندئذ إلاّ ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه ، ولا