يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلاّ بمحلّل.
القسم الثاني : الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم ، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على قسمين : بائن ورجعي.
والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.
والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا ، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل.
وهناك قسم ثالث يسمى بـ ( الطلاق العدّي ) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله.
كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم ، احدهما : ( الطلاق السنّي ) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به : ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع.
والثاني : ( الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.
مسألة ٥١٥ : الطلاق البائن على اقسام :
١ ـ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وان دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
٢ ـ طلاق اليائسة.
٣ ـ الطلاق قبل الدخول.
وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
٤ ـ الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمها ـ